ويطهر إجماعاً بانقلابه خلّاً كالخمر ؛ لاتّحاد الطريق أو الأولويّة.
وبزوال ثلثيه ؛ للمستفيضة (١).
ويتبعه في الطهر الآلات والمزاول إجماعاً ، كما في الخمر والنزح ؛ لما مرّ ونفي الحرج ، وما يطرح فيه من الأجسام وفاقاً لـ « النهاية » و « الروض » (٢). وإلّا انعكس التبعيّة في النجاسة ؛ لعدم تعقّل الواسطة ، ويعضده إطلاق النصوص ، وما مرّ من الأولويّة أو الاتّحاد ، وعدم مصرّح بالخلاف و [ ال ] فارق بين المائع والجامد.
ويطهر بصدق الدبسيّة وإن لم يذهب ثلثاه ؛ للأصل وعموم طهره وحلّه ، وبه يخصّص الاستصحاب وعموم حرمته المستلزم للنجاسة. على أنّ الاستلزام ممنوع ، وتعليله بعدم قائل بالفصل غير ثابت.
والحقّ طهر عصير التمر والزبيب وحلّه ؛ للأصل وظهور المطلق في العنبي ، كما يأتي.
فصل
[ حكم الكافر وتوابعه ]
الكافر نجس ؛ للآية (٣) والإجماعين. وهو من جحد ضروريّاً للدين بالأصل أو الارتداد.
ومنه أهل الكتاب ، فينجسون وفاقاً للمشهور ؛ لما ذكر ، وللمستفيضة من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٢ ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٢) نهاية الأحكام : ١ / ٢٧٣ ، روض الجنان : ١٦٤.
(٣) التوبة (٩) : ٢٨.
