بحث
غسل الاستحاضة
وهي دم رحمي غير الحيض والنفاس والجرح والقرح والعذرة ، وفي الأغلب رقيق بارد أصفر ؛ للحسن والخبر (١) ، فاتر للوجدان وتقابله مع الحيض. والتقييد بالأغلب لإمكان التخلّف في وقت القطع بعدم كون الدم أحد الخمسة.
وهي في المشهور : قليلة ومتوسّطة وكثيرة.
والأولى : أن يلطّخ الدم باطن الكرسف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن دخل باطنه.
وحكمها أن تغيّره أو تغسله ؛ لظاهر الوفاق المحقّق وصريح المحكيّ في « المنتهى » (٢) ، وتتوضّأ لكلّ صلاة وفاقاً للمعظم ؛ للمعتبرة (٣).
وخلافاً للعماني (٤) ، فأسقط الوضوء ؛ لصحيح (٥) يفيد غير مطلوبه وخبر (٦) ترك فيه الأمر بالوضوء إحالة إلى الظهور أو يقيّد إطلاقه جمعاً.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الحديث ٢١٣٣ و ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٧.
(٢) منتهى المطلب : ٢ / ٤٠٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٣ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٩ ، لاحظ! مستند الشيعة : ٣ / ١٣.