بحث
الأغسال المسنونة
فصل
يستحب :
الغسل للجمعة ، وفاقاً للمعظم ؛ للمستفيضة (١). وظاهر الصدوقين وجوبه (٢) ؛ لمستفيضة اخرى (٣) حملت على تأكّد الندب جمعاً.
ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، بالمستفيض من الخبر (٤) ، ونقل الإجماع (٥). وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ؛ لصريح الرضوي (٦) ، وتعليله بتأكّد الغرض عليل.
ويقضى لو فاته إلى آخر السبت ؛ للموثّق والخبر (٧). وخائف الإعواز يقدّم يوم الخميس ؛ للخبرين (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) نقل عن والد الصدوق في الحدائق الناضرة : ٤ / ٢١٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦١ ذيل الحديث ٢٢٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٢١٥ و ٢١٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٥) الخلاف : ١ / ٢٢٠ المسألة ١٨٨.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٠٨ الحديث ٢٥٨١.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٦٠ ، ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٩ و ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٥ و ٣٧٥٦.