فحوى ، بالإجماع والظواهر.
فصل
يستحبّ فيه :
وضع الإناء في اليمين ؛ لظاهر الوفاق ، وإطلاق النبويّ (١). والصحيح المرجّح لوضعه بين يديه (٢) مؤوّل.
والمراد بالإناء هنا ما يغترف منه ؛ إذ السنّة فيما يصبّ منه الوضع على اليسار والاغتراف منه باليمنى ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام وإطلاق النبويّ ، والنصوص البيانيّة (٣) مطابقة في الأخذ بها لغسل الوجه واليسرى.
وأمّا لغسل نفسها فالوارد في أكثرها الأخذ باليسرى (٤) ، وفي بعضها (٥) باليمنى والصبّ في اليسرى ثمّ الصبّ على اليمنى ، ولعلّ الجمع بالحمل على التخيير.
والتسمية ، بالإجماع والمستفيضة (٦). ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء ؛ للمطلقات ، كما في الأكل.
والدعاء في كلّ فعل بالمأثور.
والسواك ؛ للصحيح والمرسل (٧).
__________________
(١) غوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٠١.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٠٢١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٦ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣١١ الحديث ٦٩٨.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٣ الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ١٦ و ١٧ الحديث ١٣٤٣ و ١٣٤٤.