وغسله بالمسخّن بالنار ؛ لنقل الإجماع (١) والمستفيضة (٢) ، إلّا مع تضرّر الغاسل لشدّة البرد ، كما في الرضوي (٣) ، وفتوى الشيخين والصدوقين (٤).
والدخنة ، بعود أو غيره من الأطياب ؛ للخبرين (٥). ونفي البأس عنه في الحسن (٦) محمول على التقيّة أو الجواز.
الثالث : الكفن
والواجب منه ثلاث قطع ، وفاقاً للمعظم ؛ لنقل الإجماع (٧) ، وتظافر النصوص (٨) بلا معارض. فقول الديلمي بكونه قطعة واحدة (٩) لا عبرة به.
وهي لفائف ثلاث شاملة لجميع الجسد ، أو لفافتان وقميص يصل إلى نصف الساق ، بمعنى ثبوت التخيّر بينهما ، وفاقاً للإسكافي و « المعتبر » (١٠) وجلّ الثالثة ؛ لانحصار النصوص فيما تيقّن الأُولى أو الثانية فيجمع بينهما بالحمل على التخيير.
وفي الخبر والمرسل (١١) تصريح به ، مع أفضليّة القميص. وفي بعض الأخير
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٣٠ ( ط ، ق ).
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٨ الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٧٤ الحديث ١٧٢٥.
(٤) المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٣٣ ، نقل عن الصدوقين في الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٧٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ الحديث ٢٩١٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٢ الحديث ١٨٢١.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ الحديث ٢٩١٦ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٥٦.
(٧) الخلاف : ١ / ٧٠١ و ٧٠٢ المسألة ٤٩١ ، غنية النزوع : ١٠٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٦ الباب ٢ من أبواب التكفين.
(٩) المراسم : ٤٧.
(١٠) نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٥٤ ، المعتبر : ١ / ٢٧٩.
(١١) وسائل الشيعة : ٣ / ٧ و ١٢ الحديث ٢٨٧١ و ٢٨٨٦.