بحث
غسل النفاس
[ تعريف النفاس ]
وهو دم الولادة بعدها أو معها ، وفاقاً للمعظم. والمعيّة تصدق بخروجه مع جزء من الولد.
والسيّد خصّصه بالمتعقّب ، وأخرج المصاحب (١). ويدفعه تعليق الحكم في النصوص على دم الولادة وصدقه عليه ؛ إذ صدقها بخروج بعضه ممّا لا ريب فيه.
ودعوى ظهورها في خروج كلّه ممنوعة ، بل بعض النصوص مصرّحة بتحقّق النفاس بخروج رأسه (٢) ، والبعض يعمّ المنفصل ، فيصدق المعيّة بمقارنة الدم له.
ولو لحقه الباقي كان كولادة التوأمين ، فابتداء النفاس من الأوّل وآخره من الآخر.
وإفتاء (٣) الأكثر بصدق الولادة بخروج مبدأ النشوء كلّاً أو بعضاً كالمضغة دون العلقة ؛ لعدم القطع بمبدئيّتها ، ضعيف بظهورها في خروج الآدمي لغة وعرفاً ، فالتعدية تتوقّف على الدلالة ، وانعقاد الإجماع غير ثابت ؛ لسكوت الأوائل عنه
__________________
(١) الناصريات : ١٧٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٤ و ٣٩٢ الحديث ٢٢٩٣ و ٢٤٤١.
(٣) في النسخة الخطّية : ( وأفتى ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
