وللثالث وهو المختار ـ : الاستصحاب ، واشتراط طهره بالشيوع المتوقّف على الإطلاق ، ومعه يطهر وإن بقي التغيّر ؛ لكونه من المتنجّس ، فلا ينجس. وقياسه على طهر المطلق في كفاية الاتّصال باطل.
فصل
[ عدم مطهّرية المضاف ]
المضاف لا يرفع الحدث ؛ للاستصحاب ، وتكرّر نقل الإجماع ، وظاهر الآية (١) ، والمستفيضة (٢). خلافاً للصدوق في ماء الورد (٣) ؛ للخبر (٤). وردّ بالضعف والحمل.
ولا الخبث ؛ لأصالة البقاء ، وأوامر غسله بالماء وتنجّسه به ، فلا يرفعه. خلافاً للمفيد (٥) والسيّد ؛ لنقله الإجماع (٦) ، ودلالة الصحيح والخبر (٧) على تطهّر البول والدم بالمسح والبصاق. والأوّل غير مقاوم ، والثاني مع عدم الدلالة على المطلوب متروك الظاهر.
ولو مزج بمطلق وافقه في الوصف ، اعتبر الاسم ؛ لإناطة الحكم به.
وفي تعرّفه بالعرف أو الأكثريّة أو تقدير الوصف ، أقوال : للأكثر ، والشيخ ،
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ١ / ٤١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠١ الباب ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٣) الهداية : ٦٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٤ الحديث ٥٢٣.
(٥) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٨٢ ، مدارك الأحكام : ١ / ١١٢.
(٦) الناصريات : ١٠٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥ ، ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٥.