وبعضهم عليهما مع تثليث عصر الحشفة (١) ، والمرتضى على الثالث (٢).
والأوّل أحوط ؛ لجمعه ما في النصوص (٣). والأخير أقوى ؛ لجمعه بينها بحمل الزائد على الندب وتأكّده.
والمشتبه من البلل قبله ناقض ، وبعده غير ناقض ، بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٤).
والمشهور اختصاصه بالذكر ؛ لاختصاص النصوص به ، فلا يجب عرضاً على الأُنثى كما قيل (٥) ؛ للأصل ، وعند الاشتباه يعمل بالأصل.
فصل
[ مكروهات التخلّي ]
يكره استقبال النيّرين ؛ لظاهر الوفاق والمستفيضة (٦) والريح ؛ للمرفوع والخبر (٧).
والبول في الصلبة ؛ لظاهر المستفيضة (٨) ، وفي الجحرة ؛ لنهي النبي صلىاللهعليهوسلم (٩) ،
__________________
(١) البيان : ٤٢ ، الدروس الشرعية : ١ / ٨٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٨٦.
(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٣٤.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ٣٢٠ الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٩٥ الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٣٩ الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٢٥٦ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٥٣.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الباب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ و ٣٠٢ الحديث ٧٩١ و ٧٩٥.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة.
(٩) سنن أبي داود : ١ / ٨ الحديث ٢٩.