ودفعه ظاهر.
ويستثنى منه :
حال التباسها ، أو تعذّر الصرف إليها.
أو كون الميّت كافرة ذميّة حاملة من مسلم ، فإنّ اللازم دفنها في مقبرة المسلمين إكراماً لولدها على نحو يستقبل وجهه القبلة ؛ للإجماع والخبر (١) ، ولا يلحق بها الحامل عن زنا المسلم ؛ لعدم اللحاق شرعاً.
أو ميّتاً في مثل البحر ، فإنّه مع تعذّر النقل إلى البرّ يجهّز ويلقى فيه إمّا مثقلاً ؛ للمستفيضة (٢) ، أو مستوراً في وعاء ؛ للصحيح والمرسل (٣). والأكثر على استحباب استقباله إلى القبلة حال الإلقاء. وقيل بوجوبه (٤) ، وهو تقييد لإطلاق النصوص بلا حجّة.
فصل
[ تشييع الجنازة ]
يستحبّ تشييع الجنازة بالإجماع والمتظافرة (٥) ، والمشي من ورائها أو أحد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٣٤١٥ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٦٩.
(٢) وسائل الشيعة : / ٢٠٥ الباب ٤٠ من أبواب الدفن.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٣٤١٧ ( بسند الصحيح والمرسل ).
(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠ ، روض الجنان : ٣١٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤١ الباب ٢ من أبواب الدفن.