فصل
[ حكم القطعة المبانة ]
الحقّ وجوب الأربعة من أنواع التجهيز في الصدر أو ما يشمله أو القلب ، وفي جميع العظام ، وغير الصلاة من الأربعة فيما فيه العظم ، ومجرّد الدفن في غيرها من لحم أو عظم مفرد ، وفاقاً للشهيدين وجماعة (١). و « المعتبر » اعتبر اليدين في الأوّلين (٢) ، و « الخلاف » جعل العظام كما فيه العظم (٣) ، والأكثر كـ « الخلاف » ، إلّا أنّهم سكتوا عمّا فيه القلب ، وأوجب الإسكافي الغسل والصلاة في العضو التامّ وفي العظم المفرد (٤) ، ووالد الصدوق في بقيّة أكيل السبع أو عظامه (٥) ، والديلمي أوجب في اللحم المجرّد لفّه بخرقة (٦). والمختار يتضمّن أحكاماً ستّة.
قلنا : على الثالث : المرسل والمرفوع المروي في « الجامع » (٧). وعلى الرابع : قول الرضا عليهالسلام (٨) ، بل الحسن الموجب للصلاة على مطلق العظم (٩). وعليهما : صريح الصحيح (١٠). وعلى الأوّلين : ظاهر الخبرين (١١) ، وبعضها وإن تضمّن مجرّد الصلاة دون الثلاثة الأُخر إلّا أنّ استلزامها لها ثابت بالضرورة. وعلى الخامس
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٣١٦ و ٣١٧ ، روض الجنان : ١١١ و ١١٢.
(٢) المعتبر : ١ / ٣١٧.
(٣) الخلاف : ١ / ٧١٥ المسألة ٥٢٧.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٠٥.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٠٥.
(٦) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣١٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٣١٧ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٤٢٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٧ و ١٣٨ الحديث ٣٢٢٥ و ٣٢٢٦ ( عن جامع البزنطي ).
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٨٧ الحديث ١٩٨٨.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٦ الحديث ٣٢٢٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٦ الحديث ٣٢٢٠.
(١١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٥ الحديث ٣٢١٨ ( بسندين ).