لا غير ، وفاقاً لجماعة. لا مع الحاجبين أيضاً كالصدوق وبعضهم (١) ، ولا الوجه كلّه كوالده وظاهر الجعفي (٢) ، ولا مجرّد الجبهة كالأكثر ، ولا التخيير بينهما كظاهر العماني و « المعتبر » (٣).
لنا : على أوّل جزئي الإثبات : صريح الموثّق والرضوي (٤) ، مع تكرّر نقلهم (٥) عدم الخلاف فيه وانحصاره في الزائد.
وعلى ثانيهما : صريح المعتبرة (٦) ، وكأنّها لكون الأوّل مجمعاً عليه بتضمّن زيادة غير منافية ، فيجب الأخذ بهما معاً. فنفيه للأصل ضعيف ، وحملها على الندب أو حمل الجبين فيهما على الجبهة ضعيف.
وعلى أوّل جزئي السلب : الأصل وعدم الدليل. ودلالة الرضوي (٧) كقول بعضهم (٨) بورود خبر على العيوب (٩) غير كافية ؛ إذ مجرّد ذلك غير ناهض بإثبات حكم مخالف للأصل والشهرة. غاية الأمر حمله على الندب ؛ لجواز التسامح في أدلّته. نعم ، ما يتوقّف عليه الواجب منه واجب من باب المقدّمة.
__________________
(١) الهداية : ٨٧ و ٨٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٩١.
(٢) نقل عن والد الصدوق والجعفي في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٤.
(٣) نقل عن العمّاني في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٤ ، المعتبر : ١ / ٣٨٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٣ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٨٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٥ الحديث ٢٦٥٣ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٤٣.
(٥) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢١٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٦.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٩ الحديث ٢٦٦٠.
(٨) جامع المقاصد : ١ / ٤٩١.
(٩) كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : ( في الحاجبين ).