كتبه (١) ، ولا الأوّل في الأُولى والتالي في غيرها كالصدوق و « المبسوط » و « الجامع » (٢).
لنا : الموثّق ، والمرسل (٣) ، وأصالة عدم اليأس وبقاء العدّة وتوابع الزوجيّة ، وعموم اعتبار الوصف والعادة. ودعوى المحقّق إجماعهم على أنّ المحتمل لكونه حيضاً حيض (٤).
لـ « النهاية » : الصحيح والمرسل والخبر (٥) ، وأُجيب بالحمل على الغالب.
ولم نعثر على حجّة للمفيد.
وللصدوق : المرسل (٦) ، ولا يفيد تمام المطلوب ، وحمله على الغالب ممكن.
فصل
[ الشكّ في الحيض ]
ما يحتمل كونه حيضاً حيض ؛ لظاهر المحقّق (٧) وصريح المحكي من المحقّق (٨) ، بل الفاضل عند المحقّق [ الثاني (٩) ] ، واستقراء جزئيّات الفتاوى والنصوص
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٥٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ١١٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١ ، المبسوط : ١ / ٤٢ ، الجامع للشرائع : ٤٦٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٧ الحديث ٢٣٠١ ، ٣٣٦ الحديث ٢٢٩٧.
(٤) المعتبر : ١ / ٢٠٣ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٢ / ٤٠٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٥ الحديث ٢٢٩٤ و ٢٢٩٦ ، ٢٢ / ١٧٩ الحديث ٢٨٣٢٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١ الحديث ١٩٨.
(٧) المعتبر : ١ / ٢٠٣.
(٨) مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٤.
(٩) جامع المقاصد : ١ / ٢٨٨.