به للصلاة بحيث تدرك في وقتها ، لا عدم وجوده.
ووجود ما لا يكفي للطهارة كونه كعدمه ؛ لظاهر الوفاق والآية والصحاح المستفيضة (١). وما نسب إلى الشيخ من التبعيض (٢) لا عبرة به.
ولو تعذّر غسل عضو مريض أو نجس تيمّم ؛ لعدم شرعيّة التبعيض ، وانتفاء المركّب بانتفاء جزئه.
ولو وسع الماء إحدى الطهارتين عند اجتماعهما تيمّم عن الآخر ، ووجهه ظاهر.
فصل
[ ما به التيمّم ]
ما به التيمّم هو الأرض ، وفاقاً للمعظم ، لا مجرّد التراب كالمرتضى والحلبي (٣).
لنا : الآية (٤) والصحاح المستفيضة (٥) ، ولا يعارضها المتضمّنة للتراب (٦) ؛ لأنّه أغلب الإجزاء ، بل أولى في الاستعمال.
للمرتضى : النبوي المشهور (٧) ، والمروي منه في كتب الأخبار بحذف
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٦ و ٣٨٧ الحديث ٣٩٤٠ ٣٩٤٢.
(٢) لاحظ! روض الجنان : ١١٩.
(٣) نقل عن المرتضى في المعتبر : ١ / ٣٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٦.
(٤) المائدة (٥) : ٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ و ٣٦٨ و ٣٨٤ الحديث ٣٨١٩ و ٣٨٨٧ و ٣٩٢٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ و ٣٥٦ الحديث ٣٨٤٩ و ٣٨٥٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٢٨ الباب ٥ من أبواب التيمّم.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٠ الحديث ٣٨٣٩ ٣٨٤١.