فتتحيّض بالثلاثة وفاقاً للثانيين (١) ، لا بأقلّ العددين كـ « النهاية » و « الذكرى » (٢).
لنا : عدم صدق الاستواء فيثبت حكم الاضطراب ، ومجرّد تكرّر الأقل لا يقتضي ثبوته.
وعند التجاوز مع الاستمرار أو بدونه ففي (٣) ، إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد أو رجوعها إلى الأقران وجهان.
ولو رأت الثالث لا في وقته ، ففي تحيّضها بالرؤية أو استظهارها إلى الثلاثة كما يأتي ، وحكمها في العدد كما مرّ.
وبما ذكر يعلم أنّ تأثير استقرار العدد في الرجوع إليه عند العبور والوقت في الجلوس بالرؤية فيه إجماعاً ، وفي غيره على أحد القولين.
والاختلاف في العدد أو الوقت إنّما يتحقّق بيوم تام لا ناقص ؛ لغلبة الاختلاف به عادة ، فالشرع كالعرف لا يعتني بمثله.
فصل
[ استقرار العادة ]
استقرار الوقتيّة العدديّة كالوقتيّة لا يشترط باستقرار الطهر ، أي تساوي الطهرين وقتاً وعدداً ، ولا عدداً فقط ؛ لصدق الاستواء بدونه ، وإطلاق النص لاقتضائه ثبوت الاستقرار بتساوي الدمين من دون تعرّض لتساوي الطهرين.
على أنّ المعتبر من الشهر لمّا كان هو الهلالي ، فحصول تساويهما في الأمرين
__________________
(١) روض الجنان : ٦٤ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٩٠.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ١٤٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٢.
(٣) في النسخ الخطّية : هي ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.