بالنصّ (١) والإجماع ووجوب دفع الضرر بشرط تعلّقه بالمال أو به وبالبدن ، ولو تعلّق بالبدن خاصّة فقيل بوجوبه ؛ لعموم النص ووجوب دفع الضرر ، ويأتي تحقيقه.
وينبغي له الوصاية بالولاية لثقة أمين على أمواله وأطفاله وتفويض أمره وأُمورهم إليه ، ليقضي عنه الحقوق والديون ويحفظ أموالهم من التضييع والتلف (٢) ، تأسّياً بالنبي صلىاللهعليهوسلم ، والأئمّة عليهمالسلام ومن بعدهم من سلفنا الأخيار وكبراء الأُمّة.
فصل
الأوّل : الاحتضار
والحقّ المشهور وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة. وظاهر « الخلاف » و « الجامع » (٣) استحبابه ، وعليه بعض الثالثة (٤).
لنا : ظاهر المستفيضة (٥) ، وشيوعه بين الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين ، وهو آية الوجوب.
للمخالف : عدم انتهاضها حجّة للوجوب ، فيستحبّ ؛ لحسنه في مواطن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٥٧ الباب ١.
(٢) في النسخ الخطّية : ( والتطيف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٣) الخلاف : ١ / ٦٩١ المسألة ٤٦٦ ، الجامع للشرائع : ٤٨.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٥٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٥٢ الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.