اليد على البلّة ، فعدم صدق المسح بالبقيّة في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه ؛ إذ المسح بالمركّب غير المسح بجزئه. نعم ؛ لو استهلكت لم يضرّ به.
للأكثر : الأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأمر. وجوابها ظاهر.
للشهيد : صدق المسح بالبقيّة مع الغلبة (١).
قلنا : تجوّز لا يصار إليه إلّا بالقرينة ، فمناط الصحّة الاستهلاك دون الأقليّة.
الحادي عشر : الغسل لا يجزئ عن المسح ، ووجهه ظاهر ، إلّا اليسير المجامع له ، فإنّ النسبة بينهما بالعموم من وجه ، فمادّة الاجتماع تجزئ عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه.
الخامس : مسح الرجلين :
ووجوبه ثابت عندنا بالإجماع ، وظاهر الكتاب (٢) ، وصريح النصوص (٣).
فقول العامّة بغسلهما (٤) باطل ، والأخبار الواردة بمسحهما (٥) من طرقهم كثيرة ، والمخالفة لها منها عندنا غير ثابتة ، ومن طريقنا (٦) محمولة على التقيّة.
فروع :
الأوّل : محلّ المسح ظاهر القدم ، دون باطنه ، بالإجماع ، والمستفيضة (٧) ،
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٥٣.
(٢) المائدة (٥) : ٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٨ الباب ٢٥ من أبواب الوضوء.
(٤) الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٥٤.
(٥) الدرّ المنثور : ٢ / ٤٦٣ ، سنن ابن ماجة : ١ / ١٥٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦٠ ، جامع البيان للطبري : ٤ / ١٢٩.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤٢١ الحديث ١١٠٠ ١١٠٢.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.