بظهوره في القليل ، وللصدوق في الأوّل (١) ؛ لحجّة لا تصلح للتعويل.
وبول الرضيع يكفيه صبّ واحد ؛ للأصل والإجماعين والحسن والنبوي (٢) والعلوي والرضوي (٣) ، وبها يخصّص الإطلاقات. ويحمل الصحيح والمضمر المتضمّنين للعصر والغسل على الندب.
والمراد بالرضيع من لم يأكل ، كما في الأخبار (٤). والمناط في الأكل صدقه عرفاً ، لا زيادته على اللبن أو مساواته له ، أو تجاوز الحولين ؛ لعدم الحجّة.
والحقّ عدم الانسحاب إلى الصبيّة ، وفاقاً للمشهور ؛ للاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص النبوي والعلوي (٥).
وخلافاً للصدوقين (٦) ؛ لظاهر الحسن والرضوي (٧) ، ولا صراحة فيهما.
فصل
[ تطهير ثوب المربّية ]
مربّية الصبي ذات [ ال ] ثوب واحد يكتفى بغسله في كلّ يوم مرّة ، وفاقاً للمشهور ؛ للخبر (٨) ودفع الحرج ، وضعفه منجبر بالعمل ، وبه يخصّص عمومات
__________________
(١) الهداية : ٧١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨ ، سنن ابي داود : ١ / ١٠٣ باب بول الصبي يصيب الثوب.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ و ٣٩٨ الحديث ٣٩٦٨ و ٣٩٧٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٤ الحديث ٢٧٠٢.
(٥) مرّا آنفاً.
(٦) نقل عن والد الصدوق في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٣ ، الهداية : ٧٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٨٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٤ الحديث ٢٧٠٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٩ الحديث ٣٩٧١.