فصل
[ العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ]
لا خلاف في العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة ؛ للأصل ، والمستفيضة (١) ، وبها تخصّص عمومات الإزالة. والمراد به ما لا يستر العورة من الملابس ؛ للتبادر ، فغيرها لا يشترط طهره وإن سترها ؛ للأصل.
فالمشروط طهره ينحصر بالساتر منها ، ومنه العمامة ، وفاقاً للأكثر ؛ لصدق الثوب عليها عرفاً.
وخلافاً للصدوقين (٢) ؛ للرضوي (٣). وردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل ، ويمكن حملها فيه على الصغيرة التي لا تستر العورة.
ويعلم بذلك مضافاً إلى الأصل عدم بطلان الصلاة بحمل قارورة فيها نجاسة ، وفاقاً لـ « الخلاف » و « المعتبر » و « الذكرى » (٤) ، وعليه الكركي (٥) وأكثر الثالثة.
وخلافاً لـ « المبسوط » والحلّي والفاضل (٦) ؛ لصدق حمل النجاسة ، وضعفه ظاهر ، ودعوى الإجماع من الشيخ (٧) ، وردّ بإرادته الشهرة بين العامّة ؛ لتصريحه أوّلاً بعدم نصّ فيه من الأصحاب.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات.
(٢) نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٧.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢٠٨ الحديث ٣٣٨٢.
(٤) الخلاف : ١ / ٥٠٣ ، المعتبر : ١ / ٤٤٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٣.
(٥) جامع المقاصد : ١ / ١٧١.
(٦) المبسوط : ١ / ٩٤ ، السرائر : ١ / ١٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨١.
(٧) الخلاف : ١ / ٥٠٤.