قلنا : الأصل مندفع بما مرّ والعلّة أمارة لا باعثة ، ولو سلّم فعلّة الحدوث لا البقاء ، ولو سلّم منعنا حصول المعتبر من الزوال (١) ؛ فإنه على وجوه ، والعبرة بالحقيقي منها ، وهو ما كان بالوجه المقرّر.
والتمسّك بخبر البلوغ (٢) بعد تسليم التنجّس بالتغيّر ضعيف.
والشكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة لا ينجّس ؛ للأصل والاستصحاب والعمومات. ومثله الظن به ؛ لما ذكر ، وإطلاق حجيّة الظن ضعيف ؛ إذا الظواهر تعطي عدم اعتباره مطلقاً (٣) ، خرج ما خرج فيبقى الباقي.
وظاهر الأكثر صدق الوحدة مع الاتّصال ولو بثقبة ضيّقة واختلاف السطوح ، فيصدق الكرّ على مثله ويقتضي حكمية ؛ لعموم الأدلّة.
واشتراط الممازجة كالفاضلين والشهيد (٤) ، أو الاستواء أو علوّ المطهّر كـ « التذكرة » (٥) ، أو الأوّل فقط كبعض الثالثة (٦) قد علم ضعفه.
وطريق تطهير المتغيّر منه مع حكم تغيّر البعض بقطعه العمود وبدونه يظهر ممّا مرّ.
فصل
[ ماء البئر ]
البئر مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً.
__________________
(١) في نسخة المدرسة الفيضيّة : الدوال.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ و ١٥٩ الحديث ٣٩١ و ٣٩٢ و ٣٩٤.
(٣) في نسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمهالله : إلّا مطلقاً.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٨٥ ، تحرير الأحكام : ١ / ٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٨٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣ لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٤٥.
(٦) المعالم في الفقه : ١ / ١٣٩.