فصل
[ أحكام المبتدأة والمضطربة ]
الحقّ تحيّضهما برؤية الدم ، وفاقاً للشيخ (١) وجماعة ، لا بعد الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ، كالمرتضى (٢) وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض كما ظنّ (٣).
قلنا : بعد المستفيضة العامّة والخاصّة (٤) ، إطلاق أخبار التميّز (٥) ؛ إذ ثبوت الحكم في ذي الوصف يوجب ثبوته في غيره ؛ لعدم القول بالفصل. ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة.
للمخالف : أصالة عدم الحيض ، وعورض بما مرّ ، ولزوم العبادة حتّى يقطع بالمسقط ولا قطع بلا استمراره ثلاثة ، وردّ بحصول القطع بما ذكر ، وعورض بعدمه بعدها أيضاً.
والمعتادة دون العشرة تستظهر مع التجاوز بترك العبادة إجماعاً ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها (٦).
ومقتضى الجمع بينها تخييرها في قدر الاستظهار بين يوم ويومين وثلاثة وتمام العشرة ، وفاقاً لـ « الذكرى » وبعض الثالثة (٧) ، والتخيير بين مجرّد الأوّلين
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٦٦.
(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢١٣.
(٣) لاحظ! الكافي في الفقه : ١٢٨ ، البيان : ١٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٦ و ٢٩٨ و ٢٩٩ و ٣٦٧ الحديث ٢١٧٦ و ٢١٨٢ و ٢١٨٥ و ٢٣٨٢ و ٢٣٨٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.
(٧) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٧ و ٢٣٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٣٢.
