بحث الوضوء
[ موارد وجوبه ]
وهو يجب :
للصلاة الواجبة وأجزائها المنسيّة ، بالأدلّة الثلاثة. وللمرغمتين (١) على الأصحّ ؛ لأنّهما كالجزء المكمّل. وصلاة الجنازة مخصّصة أو خارجة عن الحقيقة.
وللطواف الواجب ، بالإجماع والمستفيضة (٢).
ولا يجب لمندوبهما ؛ إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول.
ولمسّ المصحف ، إن وجب ؛ إذ الحقّ المشهور حرمته بدونه ؛ لنقل الوفاق في « الخلاف » (٣) وظاهر الآية (٤) والمستفيضة (٥) ، فيجب من باب المقدّمة ، والقول
__________________
(١) اي سجدتا السهو ، ( مجمع البحرين : ٦ / ٧٤ ).
(٢) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الباب ٣٨ من أبواب الطواف.
(٣) الخلاف : ١ / ١٠٠.
(٤) الواقعة (٥٦) : ٧٩.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء.