والمستفيضة (١) ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاقها ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « الجامع » (٢) ؛ لظاهر الصحيح والحسن والخبر (٣). وردّ بمنع الدلالة.
ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص (٤) ؛ لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير ، والمكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً ، وفساده ظاهر.
وإطلاق الأدلّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين.
فصل
[ الماء الراكد ]
الراكد إمّا كرّ أو أقلّ ، وتنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٥) ، وبدونه حقّ مشهور ، خلافاً للعماني (٦).
لنا : دعوى الإجماع من الشيخ (٧) ، بل الصدوق (٨) ، وتواتر ما ورد في موارد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.
(٢) المبسوط : ١ / ٦ ، الجامع للشرائع : ٢٠.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٥ الحديث ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب ماء المطلق.
(٦) مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦ ( نقل عن العمّاني ).
(٧) الخلاف : ١ / ١٩٤ المسألة ١٤٩.
(٨) أمالي الصدوق : ٥١٤.