كالحيضين. ويعضده ثبوت الاشتراط في المتعقّب بدلالة الصحاح ، فالمتقدّم مثله ؛ لعدم الفرق.
للمخالف : اختلافهما في الحقيقة ، ومجرّد المشابهة لا تثبت الاتّحاد والاشتراك في كلّ حكم بل يكفي فيه المشاركة في البعض. وضعفه ظاهر ، كما مر.
فصل
[ أقلّ النفاس وأكثره ]
أقلّه لا حدّ له بالإجماعين والنصوص (١) ، فيجوز كونه لحظة. وجعل مجرّد الولادة أحد الحدثين الموجب لإحدى الطهارتين كبعض العامّة (٢) تشريع مردود.
وأكثر [ ه ] العادة للمعتادة والعشرة للمبتدأة والمضطربة ، وفاقاً للجعفي (٣) ، وأكثر المتأخّرين ، وعليه الشهيد ، وصاحب « البشرى » (٤) ، واختاره الفاضل في غير « المختلف » (٥).
لا العادة فيها وثمانية عشر فيهما كـ « المختلف » (٦).
ولا العشرة مطلقاً كالشيخ ، ووالد الصدوق (٧) ، والمفيد في أحد قوليه (٨) ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٢ من أبواب النفاس ، ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٧ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٣١٢.
(٢) المغني لابن قدامة : ١ / ٢١٠.
(٣) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٢.
(٤) البيان : ٦٧ ، نقل عن صاحب البشرى ابن طاوس في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٨ و ٣٢٩ المسألة ١٠٢ و ١٠٣ ، نهاية الأحكام : ١ / ١٣٢.
(٦) مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٩.
(٧) المبسوط : ١ / ٦٩ ، نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨.
(٨) المقنعة : ٥٧.