الاستلزام المذكور بالقطع الثلاث ؛ لأنّه المتبادر ، ويحتمل الاكتفاء بواحدة ، ووجوب التحنّط في غير الأخير مع بقاء محلّه.
والظاهر كون القلب وحده كاللحم المجرّد ؛ لظاهر الأخبار (١). وفتوى « الذكرى » بكونه كالصدر (٢) ضعيف ، وتعليله عليل.
فصل
[ حكم المرجوم والمقاد ]
من يرجم أو يُقاد (٣) يؤمر بالغسل والتحنيط والتكفين ثمّ يقتل ولا يغسل ، بل يصلّى عليه ويدفن بالإجماعين والمستفيضة (٤). وينسحب الحكم إلى كلّ من وجب قتله ؛ للمشاركة في السبب ، كما صرّح به في « الذكرى » (٥).
ولو لم يغتسل قبل القتل وجب تغسيله بعده على المشهور ؛ لعموم الأدلّة. وظاهر الفتاوى وجوب الأمر به ، وليس في النصوص منه أثر ، فيكفي اغتساله بدونه.
نعم ؛ يجب مع الجهل أو المسامحة.
والحق تحتّم التقديم وكونه عزيمة. واحتمال التخيير وكونه رخصة ضعيف.
وهذا الغسل كغسل الميّت ؛ لبدليّته الموجبة للمماثلة. ويعضده تضمّن النص
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٥ ١٣٧ الحديث ٣٢١٧ و ٣٢١٩ و ٣٢٢٥.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ٣١٩.
(٣) في النسخ الخطّية : ( يعاد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٣ الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٨١ الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت.
(٥) ذكرى الشيعة : ١ / ٣٢٩.