خلافاً للفاضلين (١) ؛ للاستصحاب. وجوابه ظاهر.
فصل
[ أحكام الجلود ]
جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. خلافاً للإسكافي والشلمغاني (٢).
لنا : الاستصحاب ، والمستفيض من نقل الإجماع (٣) والعمومات والنصوص (٤).
ويعضده ظاهر الآية (٥) وتوقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه ، والتزام منع الصلاة فيه ينافي الطهارة.
للمخالف : ظاهر المستفيضة (٦). وأُجيب بحملها على التقيّة.
ووقوع التذكية على ما يؤكل كعدمها على الآدمي ونجس العين مجمع عليه.
وعلى السباع حقّ مشهور ؛ لتكرّر نقل الإجماع (٧) والموثّقات الثلاث (٨).
والظاهر عدم وقوعها على غيرها من المسوخ والحشرات وسائر ما لا
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٥١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨٧ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٢.
(٢) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٤.
(٣) الخلاف : ١ / ٦٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٠٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠١ الباب ٦١ من أبواب النجاسات.
(٥) المائدة (٥) : ٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٢ الحديث ٤١٨٢ و ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠٢.
(٧) الروضة البهيّة : ٧ / ٢٣٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٦١.
(٨) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٣ و ٣٥٤ الحديث ٥٣٦٧ و ٥٣٦٨ و ٥٣٧٠.