بحث الخلوة
فصل
[ وجوب ستر العورة ]
يجب عندها ستر العورة عن محترم يحرم وطؤه ، بالأدلّة الثلاثة.
والكافر كالمسلم في وجوب الستر عنه وحرمة النظر إلى عورته ؛ لعموم الأدلّة ، وظاهر الوفاق في الأوّل بل الثاني ؛ إذ مخالفة الصدوق فيه (١) غير ظاهرة ، ولو سلّم فغير ضائرة ، فالمرسل المجوّز له يؤوّل أو يطرح. وما ورد في بعض الأخبار (٢) من تخصيص الذم بالنظر إلى عورة المسلم يحمل على تأكّده.
ووجوب الستر إنّما هو مع العلم بتطرّق النظر ، بل مع الظن ؛ لإطلاق
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦ الحديث ١٤٠٥.