وبالحمل على المضاف ، وهو قياس باطل ، وبوجوه ضعيفة أُخر لا فائدة في ذكرها.
فصل
لو تغيّر بعضه ، فنجاسة المتغيّر منه كطهارة ما فوقه ، مجمع عليه ، وعموم الأدلّة يرشد إليه ، وما تحته مع القلّة وقطعه العمود كالأوّل ؛ لانفصاله بالنجس ، فهو كقليل لاقاه ، ومع الكثرة أو عدمه كالثاني ؛ للعمومات.
ولا يختلف الحكم باختلاف السطوح ؛ إذ الحقّ تقوّي الأعلى بالأسفل في الجاري ، بل الواقف ، فلا يشترط استوائها أو علوّ المطهّر ؛ لعموم الأدلّة ، كما يأتي.
وعلى الاشتراط يلزم تنجّس المنحدر تحت المتغيّر مع القطع وإن كثر جدّاً.
وعلى اشتراط الكرّية يلزم ذلك مع عدمه أيضاً إن لم يكن ما فوقه كرّاً ، فيتنجّس الأنهار العظيمة بمجرّد ملاقاة نجاسة أعاليها!
ثمّ الشك في الاستيعاب لا عبرة به ؛ للأصل ، وعموم أدلّة الطهارة.
والمتغيّر منه يطهر بمطهّر الواقف أو زوال التغيّر عند التدافع ، على اشتراط الممازجة في تطهير النجس ، وبدونه على ما نختاره من كفاية الاتّصال فيه.
وقوله عليهالسلام : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضه » (١) لا ينافيه.
فصل
[ ماء الحمّام ]
ماء الحمّام بلا مادّة كالراكد وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومعها إن كان المجموع
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٣ ( مع اختلاف يسير ).