ثمّ المنجّس من التغيّر بالإجماع والنصوص (١) هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف ، وفاقاً ، وبالملاقاة بالنجس دون المتنجّس والمجاورة.
وفاقاً للكل في الثاني ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وإيماء النصوص (٢) إليه ، فيتعيّن حمل المطلقات عليه.
وللمعظم في الأوّل ؛ لما ذكر مع أظهريّة الدلالة ، خلافاً لـ « المبسوط » (٣) ، وظاهر « المعتبر » (٤) ؛ لعموم النبوي (٥) ، واستصحاب نجاسة المتنجّس ، ولا يخفى دفعهما.
إلّا أنّ الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير ؛ لوجود العلّة ، وعدم مدخليّة الانفراد ، وإلّا فالأوّل ؛ لما مرّ.
ولو اشتبه المغيِّر لم ينجس إجماعاً ؛ للأصل ، وعموم الأدلّة.
فصل
[ التغيّر المعتبر في الماء الجاري ]
المعتبر في التغيّر الحسّي ، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وظهوره فيه.
وخلافاً للفاضل وولده (٦) ؛ لدورانه معها ، فيقدّر إذا فقدت ، وهو مصادرة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٦١ و ١٦٢ الحديث ٣٩٩ و ٤٠١ و ٤٠٣.
(٣) المبسوط : ١ / ٥.
(٤) المعتبر : ١ / ٨٤.
(٥) مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٢١ الحديث ٧٥٤٧.
(٦) منتهى المطلب : ١ / ٤٢ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٦.