للمرّتين : حمل الخمر على البول وآنيته على الثوب ، وضعفه ظاهر.
وللمرّة : الأصل ، وإطلاقات الغسل ، وأُجيب بالاندفاع والتقييد بالأقوى. وما في الأخير من التقييد لا مستند له.
والحقّ اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدّى إلى كلّ مسكر ؛ لعدم نصّ على علّة مشتركة.
ثمّ الفأرة كالخمر في الخلاف :
للثلاث : ما مرّ ، سوى نقل الإجماع ، وأحد الموثّقين.
وللسبع : الموثّق (١) ، والاستصحاب.
وللبواقي : ما مرّ.
والأظهر هنا المرّة ؛ للإطلاقات ؛ إذ ما للثلاث في محلّ الخلاف لا يقاومها ، والوارد في خبر السبع الجرذ وهو أخصّ من الفأرة فالتعميم لا حجّة له ، والقصر على المورد والاكتفاء في غيره بالمرّة لا قائل به.
فصل
[ ولوغ الكلب ]
ولوغ الكلب يوجب الثلاث ، وفاقاً للمعظم ، لا السبع كالإسكافي (٢) ، وأُولاها التراب ، دون وسطاها كـ « المقنعة » (٣) ، ولا إحداها كـ « الخلاف » (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٧ الحديث ٤٢٧٦.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.
(٣) المقنعة : ٦٨.
(٤) الخلاف : ١ / ١٧٥ المسألة ١٣٠.