فصل
[ تطهير الآنية والثياب ]
يجب السبع لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، والصحيح (١). لا ما للكلب كالشيخ (٢) حملاً له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق (٣) لإطلاق الغسل ؛ لضعف التعليلين.
والثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات ، وفاقاً للإسكافي (٤) وجماعة. لا المرّتان كـ « اللمعة » و « الرسالة » (٥) ، ولا المرّة مطلقاً كالعاملي وولديه (٦) ، أو بعد إزالة العين كـ « البيان » (٧) ، والفاضلان في « المعتبر » و « المختلف » (٨) على الأخير وفي غيرهما (٩) على الثالث.
لنا : الاستصحاب ، والموثّق (١٠). وكلام الشيخ (١١) ليس صريحاً في نقل الإجماع ، فاحتجاج المحقّق به عليه (١٢) ساقط ، وردّ الفاضل (١٣) عليه في محلّه.
للمرّتين : الحمل على البول.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٥ الحديث ٥٧٢.
(٢) الخلاف : ١ / ١٨٦ المسألة ١٤٣.
(٣) المعتبر : ١ / ٤٥٩ و ٤٦٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٦.
(٤) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٦١.
(٥) اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الألفية والنفلية : ٤٩.
(٦) روض الجنان : ١٧٢ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٠١ و ٧٠٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٩٦.
(٧) البيان : ٩٣.
(٨) المعتبر : ١ / ٤٦١ و ٤٦٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩.
(٩) شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣٤٥.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.
(١١) الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨.
(١٢) المعتبر : ١ / ٤٦١.
(١٣) منتهى المطلب : ٣ / ٣٤٨.