السيّد والعماني (١) ؛ لأدلّة ضعيفة لا يعبأ بها في مقابلة ما ذكر.
والظاهر إباحة الكافور له لو مات بعد طواف الزيارة كما صرّح به في « النهاية » (٢) ؛ لزوال تحريم الطيب به.
ولا يلحق به المعتكف والمعتدّة وإن حرم عليهما الطيب حيّين ؛ لعدم النص ، وبطلان القياس. ويعضده كون الحداد للتفجّع على الزوج وقد زال بالموت.
فصل
[ حكم الجنين ]
ما في بطن الميّتة من الجنين مع موته كالجزء من امّه ، وكفى تغسيلها عن تغسيله ، ومع حياته تشقّ بطنها ويخرج بالإجماع والمستفيضة (٣).
والمعروف كون الشقّ من الأيسر ، لنقل الإجماع (٤) وعبارة الرضوي (٥) ، وقد أفتى بها الصدوقان (٦) ، كما هو دأبهما في الإفتاء بعباراته ، وبذلك يعلم اعتماد الأوائل عليه.
ويجب خياطة الموضع بعد الإخراج كما عليه المعظم ؛ للمرسل والمقطوع (٧) ، وضعفهما منجبر بالعمل ، مع أنّه نوع حرمة للميّت وحفظ له عن التبدّد ، ونفاها
__________________
(١) نقل عنهما في المعتبر : ١ / ٣٢٦.
(٢) نهاية الأحكام : ٢ / ٢٣٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦٩ الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.
(٤) الخلاف : ١ / ٧٢٩ و ٧٣٠ المسألة ٥٥٧.
(٥) مستدرك الوسائل : ٢ / ١٤٠ الحديث ١٦٣٨.
(٦) لم نعثر على قول والد الصدوق ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩٧ ذيل الحديث ٤٤٩.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦٩ و ٤٧١ الحديث ٢٦٦٩ و ٢٦٧٥.
