للمخالف : الخبر (١). وردّ بالضعف والشذوذ.
وعلى الثاني : بعد الأصل والعمومات خصوص المستفيضة (٢).
وللمخالف : بعض الإطلاقات ، وظاهر المستفيضة (٣). وأُجيب بالتقييد والحمل على التقيّة أو الكراهة ، كما عليه المعظم ، ويشعر به بعضه (٤). والأخذ بهما يوجب تقديم المرجوح بوجوه.
[ حكم القيء ]
والقيء طاهر ؛ للأصل وظاهر الوفاق والموثّقين (٥). ومخالفة بعضهم غير ثابتة ، ولو ثبتت فغير قادحة ، وحجّة إلحاقه بالغائط باطلة.
فصل
[ حكم المني ]
المني لكلّ ذي نفس نجس بالإجماعين ، والنصوص المنجّسة (٦) ظاهرة في مني الإنسان ، فالمناط في التعميم الإجماع ، وما دلّ على طهره (٧) محمول على التقيّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ الباب ٩ من أبواب النجاسات.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ و ٤٠٩ الحديث ٣٩٩٣ و ٤٠٠٢ و ٤٠٠٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٨ و ٤١٠ الحديث ٤٠٠٠ و ٤٠٠٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٨ و ٤٨٩ الحديث ٤٢٥٦ و ٤٢٥٧.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الباب ١٦ من أبواب النجاسات.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٤ و ٤٤٦ الحديث ٤١٢٥ و ٤١٢٨ و ٤١٢٩.