ولو تفاحشت النجاسة بحيث تعذّر الغسل والقطع ، فالظاهر سقوطهما ، كما صرّح به الشهيدان والكركي (١).
فصل
[ مستحبّات غسل الميّت ]
قد ظهر ممّا ذكر استحباب أُمور في غسل الميّت. ويستحب فيه أيضاً :
غسل فرجيه ويديه إلى نصف الذراع ، في كلّ غسلة بمائها ؛ للإجماع ، والخبرين والرضوي (٢).
وغسل رأسه برغوة السدر ، كما ذكره الجماعة. وليس في النصوص ما يثبته ، وما ورد من غسله برغوته وبالسدر (٣) إنّما هو في الغسل الواجب ، ولذا ثنّى [ عليهالسلام ] بغسل الأيمن (٤).
ولم يتعرّض له في « الذكرى » ، وجعله في « المنتهى » (٥) من أجزاء الواجب ، وكأنّهم عثروا على نصّ أو حملوا ما في الأخبار على الندب ؛ لما مرّ من اشتراط الإطلاق في ماء الغسل ، والرغوة خارجة عنه. وعدم التعرّض حينئذٍ فيها لغسله الواجب أحاله على الظهور.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٣٧٧ ، روض الجنان : ١١٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٧٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ و ٤٨١ الحديث ٢٦٩٦ و ٢٦٩٨ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٨١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ الحديث ١٧٠٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٤) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٥٩.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٤٢٨ ( ط ، ق ).