نعم ، يكره ؛ للخبر والمرسل (١) ، والظاهر تخصيص الكراهة بشعر غير المأكول ؛ للعمومات. والنبوي المحرّم العام (٢) عامّي لا عبرة به ، ولو صحّ فمخصّص.
فصل
[ حكم المصلّي مع النجاسة ]
من صلّى مع النجاسة عامداً عالماً ، يعيد في الوقت وخارجه بالإجماعين والمستفيضة (٣).
والجاهل بالحكم الشرعي كالعالم به غير معذور ؛ لتمكّنه من تفصيل ما علمه إجمالاً من شرع الأحكام وتكليفه بها ؛ إذ المراد به الجاهل بالفعليّة والتفصيل لا مطلقاً ، كالمستضعف ؛ فإنّ مثله معذور بالإجماع ؛ إذ تكليفه تكليف بالمحال.
وناسياً يعيد مطلقاً عند الأكثر ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة (٤). ولا يعيد كذلك عند أكثر الثالثة و « المعتبر » (٥) ؛ لمستفيضة اخرى (٦).
وفي خارجه عند الفاضل في بعض كتبه (٧) ؛ للجمع بينهما بحمل الاولى على الوقت والثانية على خارجه ، كما يستفاد من المكاتبة (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٣٢ الحديث ٢٢١٧٦ ، ١٣١ الحديث ٢٢١٧٤.
(٢) صحيح البخاري : ٤ / ٨٠ الباب ٨٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٢ الباب ٤٣ من أبواب النجاسات.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٤١ و ٤٤٢.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٦ و ٨٣٧ ، ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٠.
(٧) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٤٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الحديث ٤٢٢٨.
