واللقيط ولو في دار الحرب مع احتمال كونه منه. والمنع فيها ضعيف.
والبالغ المظهر للإسلام يجب تجهيزه ، وفاقاً.
ويجهّز كلّ ميّت وجد في دار الإسلام. ولا يجهّز ما يوجد في دار الكفر ، إلّا أن يكون فيه علامة تخصّ بالمسلم.
ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار وجب غسل الجميع ؛ لتوقّف الواجب عليه ، ومع التمييز لعلامة قويّة يعمل بها. ووجوب الغسل بمسّ الجميع لا ريب فيه ، وبمسّ البعض محلّ كلام ، والأصل ترجّح عدمه.
فصل
[ أحكام الشهيد ]
الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلّى عليه ويدفن ، بالإجماع والمستفيضة (١).
والشهيد يعمّ كلّ مقتول في حماية الدين ، ولو بدفاع مأمور به في زمن الغيبة مع الكفرة والبغاة ، وفاقاً للمحقّقين ، والشهيدين (٢) ، وأكثر الثالثة ؛ لإطلاق الأخبار.
ولا يخصّ بمن قتل بين يدي المعصوم أو نائبه الخاص ، كما عليه الأكثر ؛ لعدم حجّة على التخصيص.
نعم ؛ لا يتناول غير المقتول في حماية الدين ممّن قتل ظلماً من العدو أو من قطّاع الطريق أو في حماية أهله وماله. ومن يطلق عليه الشهيد ، كالمطعون والغريق
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٦ الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.
(٢) المعتبر : ١ / ٣١١ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٦٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٣٢١ ، روض الجنان : ١١١.