بل خروجاً ومكثاً باختلاف الوقت والحال ، فيمكن اتّفاق دمين في الوقت وتقدّم ثالث عليه أو تأخّره عنه ، وليس المراد بقولهم : ما بعد الحيض مطلقاً أو بيومين ليس حيضاً ، أنّ المتأخّر عن أقل العادة أو آخرها بيومين مع خلوّها عن الدم حيضاً ؛ لبطلان ذلك بوجوه ، بل المراد أنّ الدم إذا استمرّ وتجاوز العادة لا يكون ما تراه بعدها بيومين حيضاً. واليومان لكونهما زمن الاستظهار بترك العبادة يعدّان من الحيض ، فالتعدية هي التعدية عن زمانه ؛ لدخوله فيه.
فصل
[ ألوان الدماء ]
السواد : وهو صفة للحيض إجماعاً ، لكنّه في وقت الطهر استحاضة ؛ لابتناء الأوصاف على الغلبة ، والتخلّف ممكن.
والبياض : وهو ليس وصفاً له كذلك.
والحمرة ، والصفرة ، والخضرة ، والكدرة : وهي غالباً لغيره ، وفي وقت العادة وطرفيه بالشرائط تكون منه ؛ للنصوص (١) والإطلاقات.
فصل
[ تعريف المبتدأة والمضطربة ]
يطلق المبتدأة على من لم يثبت لها عادة لرؤية الدم أوّلاً ، أو اختلافه بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الباب ٤ من أبواب الحيض.