وقيل بتحريمه مطلقاً (١) أخذاً بإطلاق الثانية ، وضعفه ظاهر.
ولا خلاف في تحريم اللطم والخدش وجزّ الشعر ؛ لما فيه من السخط لقضاء الله ، ويدلّ عليه بعض الأخبار (٢) أيضاً.
وفي شقّ الثوب أقوال. والمشهور منها تحريمه إلّا على الأب أو الأخ ، وهو مقتضى الجمع بين الأدلّة ، إلّا أنّه يقتضي جوازه للزوج أيضاً.
فصل
[ زيارة القبور ]
زيارة القبور مستحبّة بالإجماع والمستفيضة (٣) ، وإطلاقها يفيد استحبابها في كلّ وقت. ويتأكّد في الاثنين والخميس ؛ للحسن وغيره (٤) ، وفي غداة السبت ؛ للخبر والمرسل (٥).
والاستحباب يعمّ النساء ، وفاقاً للأكثر ؛ للعمومات وفعل فاطمة سلام الله عليها (٦). وفتوى الفاضلين بكراهتها لهنّ (٧) ضعيف ، وتعليلها عليل.
ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعاً بعد وضع يده على القبر مستقبل القبلة ؛
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٨٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٩.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧١ الباب ٨٣ من أبواب الدفن.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٣ الباب ٥٥ من أبواب الدفن.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٣ و ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٧ و ٣٤٦٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٨ ( بسندين ).
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٧ و ٣٤٦٨.
(٧) المعتبر : ١ / ٣٣٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٦٧ ( ط ، ق ) ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٧٢ و ١٧٣.