الباقي. ويعضده صريح الرضوي (١).
نعم ؛ مع علمه بالحالة السابقة قد يعلم الأخذ بها من الاتّحاد والتعاقب ، أي استوائهما في العدد وكون كلّ منهما عقيب الآخر أو مثله ، فإنّه إمّا يعلم من حاله تعاقب كلّ منهما الآخر ومثله أو الأخر دون مثله حتّى يلزمهما الرافعيّة والناقضيّة أو تعاقب الطهارتين دون الحدثين أو العكس.
فعلى الأوّل لا إفادة ، والثاني يفيد الأخذ بها ، والثالث مع سبقها كالأوّل ومع سبقه كالثاني ، والرابع بالعكس. والوجه في الكلّ ظاهر.
لـ « المعتبر » : انتقاض السابق بورود ضدّ لا يعلم ارتفاعه (٢) ؛ لجواز تعاقب المثلين ، فيجب الأخذ به.
قلنا : المتيقّن مطلق الورود ، وهو غير نافع ، والنافع وروده على الضدّ ، وهو غير متيقّن.
لـ « المختلف » : تعارضهما ، فيلزم التساقط واستصحاب السابق (٣). وردّ بارتفاعه بورود الضدّ ، فلا معنى لاستصحابه.
فصل
[ تذكّر الخلل بعد الصلاة ]
لو ذكر بعد صلاته ترك واجب منه ، أعادهما ؛ للموثّق (٤) ، وعدم الامتثال.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٦٧ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٤٢ الحديث ٧٩١.
(٢) المعتبر : ١ / ١٧١.
(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٨.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٠ الحديث ٩٧٥.