فصل
[ ثبوت العادة ]
ثبوت العادة بمرّتين كعدمه بالمرّة مجمع عليه ، والنصوص بهما مستفيضة (١) ، واشتقاقها من العود يقرّر الأوّل ، ولا ينافي الثاني.
وأقوى العادات العدديّة الوقتيّة ، ودلالة النصوص على اعتبارها ظاهرة فتستقرّ برؤية الدم خمسة مثلاً في أوّل شهرين ، فتتحيّض برؤيته في أوّل الثالث وترجع إليها عند تجاوزه العشرة وعند استمراره ، ولو رأته في آخر الثاني رجعت إلى الخمسة عند التجاوز. والظاهر تحيّضها بذلك لا استظهارها إلى الثلاثة كالمبتدأة (٢) والمضطربة كما يأتي.
والعدديّة تستقر عدداً برؤيته خمسة في أوّل الشهر وآخره ، وفي المقطوع والمرسل (٣) دلالة على اعتبارها ، وتقدّم العادة وتأخّرها عادة يؤكّده ، فيرجع إليها عند التجاوز.
وبحسب الوقت كالمضطربة في الاستظهار بالرؤية وعدمه. و [ إذا ] استمر بها الدم ، ففي إلحاقها في الدم الرافع وما فوقه بذاكرة العدد الناسية للوقت ، أو العمل بالروايات مع سبق عادة مستقيمة ورجوعها إلى الأقارب بدونه وجهان.
والوقتية تستقرّ وقتاً برؤيته في أوّل شهرين خمسة وسبعة ، وفي المرسل (٤) دلالة على اعتبارها ، فتتحيّض برؤيته في أوّل الثالث. وفي العدد كالمضطربة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الباب ٧ من أبواب الحيض.
(٢) في النسخ الخطّية : كالمسددة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ و ٢٧٧ الحديث ٢١٥٥ و ٢١٥٦ و ٢١٥٣ ، ٢ / ٣٠٤ الحديث ٢٢٠٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٧ الحديث ٢١٥٦.