بالمنطوق أو المفهوم.
للمخالفين : توقّف الرخصة على عذر ، وهو عند كلّ ما ذكره. والجواب ظاهر.
ولا يجب العصب والتجفيف وإبدال الثوب ؛ لإطلاق الأدلّة. نعم يستحبّ غسله كلّ يوم مرّة ؛ للمضمر (١).
وتعدّيه عن المحلّ كملاقاته نجاسة أُخرى يرفع الرخصة ، ووجهه ظاهر.
فصل
[ العفو عمّا دون الدرهم ]
ما دون الدرهم من الدم معفوّ بالإجماعين ، والمستفيضة (٢).
ومورد النصّ هو الثوب ، وألحقوا به البدن ؛ لاشتراكهما في العلّة. ولا عفو في الزائد عنه إجماعاً ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة (٣) ، ولا في قدره وفاقاً لغير السيّد والديلمي.
لنا : المستفيض من العام والخاصّ.
ولهما : الحسن (٤) ، وهو مضمر نادر ، وأحد مفهومي الخبر (٥) ، وهو ساقط
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الحديث ٤٠٨٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ و ٤٣١ الحديث ٤٠٧٢ و ٤٠٧٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦٥ الحديث ٢٧٣٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣١ الحديث ٤٠٧٦ ، توضيح : روى هذا الحديث في ( من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦١ الحديث ٧٥٨ ) غير مضمرة.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.