ويشترط طهر البيضة باكتساء الجلد الغليظ ؛ لظاهر الوفاق ، والموثّق (١).
ويجب غسل ظاهرها لملاقاته النجس بالرطوبة ، وإطلاق الأخبار لا ينافيه.
والحقّ طهارة لبنها ، وفاقاً لأكثر الاولى والثالثة ؛ للأصل والمعتبرة (٢) ، ونقل الوفاق في « الخلاف » و « الغنية » (٣).
وخلافاً لمعظم الثانية ؛ للخبر (٤) ، ونقل الإجماع في « السرائر » (٥) ، وكونه مائعاً لاقى النجس ، وتنجّسه بأصالة الميتة بعد الحلب فكذا قبله. وردّ الأوّل بالضعف ، والثاني بالمعارضة بالأقوى ، والثالث بتخصيصه لما مرّ ، والرابع بأنّه قياس باطل.
فصل
[ نجاسة الكلب والخنزير ]
لا خلاف في نجاسة الكلب والخنزير ، والنصوص به مصرّحة (٦) ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة. والظواهر المطهّرة لهما (٧) مؤوّلة ، وفتوى الصدوق
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٨.
(٣) الخلاف : ١ / ٥١٩ و ٥٢٠ المسألة ٢٦٢ ، غنية النزوع : ٤٠١.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٣ الحديث ٣٠٢٩٦.
(٥) السرائر : ٣ / ١١٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٤ ٤١٩ الباب ١٢ و ١٣ من أبواب النجاسات.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٧١ و ١٧٥ و ٢٢٨ الحديث ٤٢٤ و ٤٣٧ و ٥٨٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٠٦ و ٢٠٧.