ومن لم يبرد أشهر القولين ؛ لبقاء الروح فيه.
وقيل بنجاسته (١) ؛ للعمومات ، وخصوص التوقيعين (٢).
وميتة ما لا نفس له طاهرة ؛ للأصل ، والإجماع ، والمستفيضة (٣) ، ونفي الحرج.
وما لا تحلّه الحياة منها وهو الصوف والشعر والريش والوبر والإنفحة والبيض والعظم والقرن والسن والحافر والظفر والظلف طاهر بالأصل ، والإجماع ، واستفاضة النصوص (٤).
وظاهر الأكثر عدم الفرق فيها بين المأخوذ من المحلّل والمأكول وغيرهما ؛ لإطلاق الأدلّة ، فتنجيس الفاضل بيض الجلّال وما لا يؤكل (٥) ، كتردّد بعضهم في إنفحة غير المحلّلة (٦) لا وجه له.
والأكثر على طهر الأربعة الأُول ولو قُلعت مع غسل موضعه ، والشيخ خصّصه بالجزّ (٧).
لنا : عموم أدلّة الطهارة. [ فإن ] قيل : تعارضه عموم أخبار النجاسة ، فما الوجه لترجيح الأول؟! قلنا : اعتضاده بالأصل والشهرة مع عدم شمول الميتة لها.
للشيخ : الخبر (٨). وردّ بالإجمال ، ومعارضته بالحسن (٩).
__________________
(١) روض الجنان : ١١٣ و ١١٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٦ الحديث ٣٦٩٤ و ٣٦٩٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٧٩ ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٥) نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٠ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٠٩.
(٦) المعالم في الفقه : ٢ / ٤٨٩.
(٧) النهاية : ٥٨٥ ، وفي النسخ الخطّية : ( بالجزء ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٨) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩٢.
(٩) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٨.