برشّ ما أصابه كلب الصيد بالرطوبة (١) والشيخ بطهارة موضع عضّه منه (٢) لا عبرة به.
والمتولّد منهما إن وافق أحدهما في الاسم فنجس إجماعاً ؛ لصدق الاسم ، وإلّا فطاهر ؛ للأصل ، وعدم مقتضي النجاسة. وقيل بها ؛ لنجاسة أصلية (٣) ، وضعفه ظاهر.
ومن أحدهما وطاهر يتبع الاسم ، وإن انتفى فطاهر.
والحقّ طهارة المائيّين ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل. وخلافاً للحلّي (٤) ؛ لصدق الاسم فيعمّهما أدلّة النجاسة.
قلنا : الصدق على التجوّز ، والإطلاق ينصرف إلى الحقيقة ، وإرادتهما في إطلاق واحد مع الجواز فرع القرينة ، والقول بالاشتراك بعيد ، ومع ثبوته لا يفيد ، ودعوى التواطؤ مع الاختلاف في النوعيّة مكابرة.
وما لا تحلّه الحياة منهما ومن الكافر نجس وفاقاً للمعظم ؛ لاستفاضة الظواهر (٥) ، وخلافاً للمرتضى (٦) ؛ لظاهر الصحيح والموثّق (٧). وردّ بعدم المقاومة والصراحة في الدلالة.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧.
(٢) الخلاف : ٦ / ١٢ المسألة ٨.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ١١٨.
(٤) السرائر : ٢ / ٢٢٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٤ و ٤١٩ الباب ١٢ و ١٣ و ١٤ من أبواب النجاسات.
(٦) الناصريات : ١٠٠.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ و ١٧١ الحديث ٤٢٣ و ٤٢٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢١٠.
