وللرابع : الصحيح والمرسل (١).
وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الندب جمعاً.
ولا مستند للثاني والسادس. وتقدّمت جليّة الحال في الخامس والسابع.
الثالثة :
انتقاض التيمّم بالتمكّن من الماء مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٢).
فإن اتّفق قبل دخوله في الصلاة انتقض وتطهّر به. وبعدها صحّت وانتقض. وفي أثنائها أتمّها مطلقاً وفاقاً للأكثر ؛ لإطلاق الصحيحين (٣) وصريح الرضوي (٤) ، ويعضدها الأصل والاستصحاب وعموم البدليّة والنهي عن قطع العمل والصلاة.
وقيل : يرجع ما لم يركع (٥) ؛ للصحيح والخبر (٦) ، ولا بدّ من حملهما على الندب أو تأويلهما أو طرحهما ؛ لقوّة المعارض بالأكثريّة والأشهريّة والأصحّية والاعتضاد بما ذكر. وتقيّده بهما بعيد أو متعذّر ، وتأييدهما بمنطوق آيتي الوضوء والغسل (٧) ومفهوم آية التيمّم (٨) ضعيف ؛ لظهور اختصاصها بما قبل الدخول ، وبما دلّ على كون الوجدان غاية أجزاء التيمّم مردود بلزوم تخصيصه بالخبرين أو
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الحديث ٣٨٨٢ ، ٣٦٧ الحديث ٣٨٨٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٧ الباب ١٩ من أبواب التيمّم.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٣٩٢٥ و ٣٩٢٦.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٦ الحديث ٢٦٨١.
(٥) النهاية : ٤٨ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ٤٠٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨١ الحديث ٣٩٢٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٦ الحديث ٢٦٧٩.
(٧) المائدة (٥) : ٦ ، النساء (٤) : ٤٣.
(٨) المائدة (٥) : ٦.