الغسل والموثّق (١) المصرّح بالمساواة ، والاستدلال عليه بالصحيحين (٢) مردود بعدم الدلالة.
الثانية :
من صلّى بالتيمّم لا يعيد مطلقاً وفاقاً للمعظم. وخلافاً للأوّلين (٣) إذا بقي الوقت ، وللسيّد إذا تيمّم الحاضر لفقد الماء (٤) ، وللشيخ إذا صلّى مع النجاسة لذلك أو تعمّد الجنابة وخاف التلف بالغسل أو تيمّم في الضيق مع إخلاله بالطلب (٥) ، وللإسكافي إذا تيمّم لغلوّ الثمن (٦) ، ولهما إذا منعه زحام الجمعة من الخروج (٧).
لنا : المستفيضة من الصحاح وغيرها (٨) ، ودعوى الإجماع من الشيخ والفاضلين (٩) على عدم الإعادة مع خروج الوقت ، وإتيانه بالمأمور به ، وتوقّف القضاء على أمر جديد.
للخلاف الأوّل : الصحيح (١٠).
وللثالث : الموثّق (١١).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ و ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٣ و ٣٨٧٤ ، للتوسّع لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٣١.
(٣) نقل عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٧٣.
(٤) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٦٥.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٠ ، النهاية : ٤٦.
(٦) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٧٦.
(٧) المبسوط : ١ / ٣١ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الباب ١٤ من أبواب التيمّم.
(٩) الخلاف : ١ / ١٤٢ المسألة : ٩٠ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢١٢ ، المعتبر : ١ / ٣٩٥.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٨.
(١١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٣٩٥٧.