بمعارضتهما (١) ، غاية الأمر لزوم زيادته على الثاني ، وهو مرجّح ضعيف لا يقاوم ما تقدّم.
وفيه أقوال أُخر ضعيفة لا مستند لها.
ويتحقّق الدخول المانع من الرجوع عندنا بإتمام التكبير ؛ لظاهر الصحيحين (٢) وصريح الرضوي (٣) ، فيرجع قبله. والمضي بعده على الوجوب عند الأكثر ؛ لعموم النهي عن الإبطال ، وعلى الجواز عند بعضهم ما لم يركع ؛ لقضيّة الجمع ، وهو غير بعيد.
نعم ؛ وجوبه بعد الركوع لا كلام فيه.
ولا يجوز العدول إلى النفل بعد فوت المحل ؛ لعدم الدليل. والحمل على ناسي الأذان ومزيد فضيلة الجماعة قياس باطل ، وقول الفاضل بجوازه (٤) ضعيف ، وتعليله عليل.
والظاهر مساواة النافلة للفريضة في الحكم ؛ لإطلاق الأخبار (٥) ، ويحتمل القطع فيها ؛ لجوازه اختياراً فينتفي مانع الاستعمال.
والحق المشهور بقاء حكمه بالنسبة إلى كلّ صلاة ، ولا يعيده لو فقد الماء قبل الفراغ ؛ لكون المانع الشرعي أقوى من الحسّي ، وعدم جواز اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة ، واستمراره إلى الفراغ ولا تمكّن من المائيّة بعده فرضاً.
والقول بانتقاضه بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة (٦) ضعيف ، وتعليله بصدق
__________________
(١) في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي : ( أو بمعارضهما ).
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٣٩٢٦ ( بسندين ).
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٦ الحديث ٢٦٨١.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢١١.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨١ الباب ٢١ من أبواب التيمّم.
(٦) المبسوط : ١ / ٣٣.