ونفض اليدين بعد الضرب ؛ للإجماع والمستفيضة (١). ولا يجب وفاقاً.
واستحبّ الشيخ مسح إحداهما بالأُخرى بعده (٢) ، ولا أعلم مستنده.
مسائل :
الأُولى :
الضرب مرّة ، وفاقاً للأوّلين والسيّد (٣) والمفيد في « الغرية » (٤) ، وعليه معظم الثالثة. لا مرّتين كالمفيد في « الأركان » (٥). ولا ثلاث كبعض القدماء (٦). ولا مرّة للوضوء ومرّتين للغسل كالأكثر.
لنا : إطلاق الأمر والمستفيضة من الصحاح والحسان والمعتبرة (٧).
للمرّتين : المستفيضة (٨) ، وحملت على الندب أو التقيّة جمعاً.
وللثلاث : الصحيح (٩) ، وحملت على التقيّة.
وللتفصيل : الجمع بين أخبار المرّة والمرّتين ، وردّ بورودها في مقام بيان الحقيقة ، فلا يناسب التخصيص ، وبالمستفيضة (١٠) الدالّة على إجزاء الواحدة في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ ٣٦١ الحديث ٣٨٦٣ و ٣٨٦٦ و ٣٨٦٧ و ٣٨٧١ و ٣٨٧٣.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٣ ، النهاية : ٤٩.
(٣) نقل عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٠ و ٤٣١ ، الناصريات : ١٤٩.
(٤) نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣١.
(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦١.
(٦) نقل عن بعض القدماء في المعتبر : ١ / ٣٨٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٣٨.
(٧) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ و ٣٥٨ و ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٣ و ٣٨٦٤ و ٣٨٦١ و ٣٨٦٦.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٠ و ٣٨٧٢ و ٣٨٧٣.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٤.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٢ و ٣٨٦٤ و ٣٨٦٥ و ٣٨٦٨ و ٣٨٦٩.