والاستنابة جائزة فيه مع الاختيار ، واجبة بدونه ولو بأُجرة مع القدرة ؛ لما ذكر. ويشترط عدالة النائب على الأوّل مطلقاً ، وعلى الثاني مع إمكانها ، ويحتسب لهما على التقديرين.
ولا عبرة بالطلب قبل الوقت ؛ لعدم المخاطبة وإطلاق الحسن (١) ، فيعيده مع احتمال التجدّد لا بدونه.
ولو فات به غرض يضرّه سقط على الأظهر ، دفعاً للضرر ، وكذا لو خاف على محترم بمفارقة رحله ؛ للخبرين وفحوى الصحيح (٢).
والمخلّ بالطلب لو تيمّم وصلّى في السعة يعيد مطلقاً ؛ لاقتضاء الأمر بالطلب للنهي عن الصلاة ، وهو موضع الوفاق. وفي الضيق لا يعيد كذلك على الأظهر. والشيخ (٣) : يعيد مطلقاً ، والأكثر : إذا وجد الماء بعدهما.
لنا : الأصل ، وحصول الامتثال المقتضي للإجزاء ، واشتراط القضاء بفوات الأداء ، وما دلّ على أنّ من صلّى بالتيمّم لا يلزمه القضاء.
للمخالف : خبر (٤) يفيد الإعادة مع النسيان في السعة ، وهو غير مدّعاه.
ولو نسيه في رحله وصلّى بالتيمّم أجزأه في الضيق دون السعة ، وفاقاً لظاهر الصدوق (٥) ومعظم الثالثة ، لا مطلقاً كظاهر السيّد والمحقّق (٦) ، ولا إن اجتهد وطلب كالشيخ والفاضل (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤١ الحديث ٣٨١٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٢ و ٣٤٣ الحديث ٣٨١٦ و ٣٨١٧ و ٣٨١٩.
(٣) المبسوط : ١ / ٣١.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٣٨٨٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ ذيل الحديث ٢٢٤.
(٦) نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : ١ / ١٨٣ ، المعتبر : ١ / ٣٦٧.
(٧) المبسوط : ١ / ٣١ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٤٤.