المعتضد بدعوى الإجماع من « الغنية » (١) وتواتر الأخبار به من الحلّي (٢).
وخلافاً للشيخ حيث حدّه برمية أو رميتين مطلقاً (٣) ، ولا حجّة له. ولمن إحالة إلى العرف (٤) ، وضعفه مع ثبوت التقدير شرعاً ظاهر.
والنص خال عن التقييد بالأربع ، كما في الفتاوى (٥) ، إلّا أنّ الاعتبار يساعده.
ولا يجب الزائد عن المقدّر ، كما في الخبر (٦). وما في الحسن (٧) من الطلب ما دام الوقت باقياً محمول على الندب ، أو القطع بالإصابة ، أو ظنّها ، أو تحديد زمان الطلب لا مقداره.
وإنّما يجب الطلب مع احتمال الإصابة ، فلو علم عدمها مطلقاً أو في جهة سقط وفاقاً ؛ لانتفاء الفائدة.
والظن لا يلحق باليقين وفاقاً للفاضل وغيره (٨) ؛ لجواز كذبه. خلافاً للإسكافي (٩) ؛ لقيامه مقام العلم ، وضعفه ظاهر.
ولو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت ؛ لوجوب تحصيل شرط الواجب.
__________________
(١) غنية النزوع : ٦٤.
(٢) السرائر : ١ / ١٣٥.
(٣) المبسوط : ١ / ٣١.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ١٨١.
(٥) المهذب : ١ / ٤٧ ، غنية النزوع : ٦٤ ، شرائع الإسلام : ١ / ٤٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤١ الحديث ٣٨١٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤١ الحديث ٣٨١٤.
(٨) منتهى المطلب : ٣ / ٤٨ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٢.
(٩) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤١٤ و ٤١٥.