لنا : على الأوّل : ما تقدّم ، وعموم رفع النسيان وعدم التمكّن من رفعه ، فهو كعدم الوصلة. وعلى الثاني : الخبر (١) ، وتعلّق النهي بالصلاة لضدّيتها لما أُمر به.
ولنا : حمل الخلاف الأوّل على الضيق والثاني على السعة ، ليرجع إلى المختار.
وإراقة الماء أو بذله قبل الوقت لا يوجب الإعادة إجماعاً ، وبعده على الأشهر ؛ لما مرّ. خلافاً للشهيد رحمهالله في مختصريه (٢) ؛ للتفريط ، وضعفه ظاهر. وظاهر « المعتبر » (٣) كون المختار موضع الوفاق.
ولو وجد ماء ولم يستعمله إلى التضيّق وجب التيمّم والأداء ، وفاقاً للفاضل (٤) وأكثر الثالثة ، لا التطهّر والقضاء كالشيخ والمحقّق (٥).
لنا : ما ورد في الصحاح (٦) من إطلاق طهوريّة التيمّم ، وأنّه أحد الطهورين وبمنزلة الماء وأنّ ربّهما واحد ، ووجوب الصلاة في وقتها بالآية والنصوص (٧) ، واشتراطها بالمائيّة إذا لم يؤدّ إلى خروج الوقت ، ومعه يتعيّن الترابيّة كما يومي إليه الظواهر وتشهد به جزئيّات الموارد. على أنّ شرعيّة التيمّم لإيقاعها في الوقت ، وإلّا كان اللازم التأخير والقضاء عند تعذّر المائيّة والأداء ، والمعلوم خلافه.
للمخالف : تعليق وجوب التيمّم في الآية (٨) على عدم وجدان الماء ، ومفهومه عدمه عند وجوده. قلنا : المتبادر من عدم وجدانه عدم التمكّن من التطهّر
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٣٨٨٥ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٢٥٦ و ٢٥٧.
(٢) الدروس الشرعية : ١ / ١٣١ ، البيان : ٨٤.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٦٦.
(٤) منتهى المطلب : ٣ / ٣٨.
(٥) لم نعثر عليه في كتب الشيخ ، نسب إليه في جامع المقاصد : ١ / ٤٦٧ ، المعتبر : ١ / ٣٦٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الباب ٢٣ من أبواب التيمّم.
(٧) الإسراء (١٧) : ٧٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٠٧ الباب ١ من أبواب المواقيت.
(٨) المائدة (٥) : ٦.